الخامسة: في من سأل مع الضرورة
قال المحقق وغيره: من سأل مع الضرورة نادراً لم يقدح في شهادته(1).
(1) شرائع الإسلام 4 : 13 ، السرائر 2 : 122 ، الدروس 2 : 132 ، مسالك الأفهام 14 : 199 ، مجمع الفائدة والبرهان 12 : 403 ، رياض المسائل 15 : 301 ، مستند الشيعة 18 : 360.