الأول: في شهادة الضيف
قال المحقق بقبول شهادة الضيف، وإن كان له ميل إلى المشهود له وهو مضيفه، وكذا في (التحرير) وغيره(1)، بل لا خلاف فيه في (المسالك)(2) وفي (الجواهر) عن غير واحد، قال: بل يمكن تحصيل الإجماع عليه(3).
ويدلّ عليه العمومات، وخصوص ما رواه أبو بصير: «عن أبي عبد الله عليه السلام: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً»(4).
وأما التهمة الحاصلة من ميله إلى مضيفه، فمرتفعة، لأن عدالته تمنع من الإقدام على الباطل.
(1) تحرير الأحكام 5 : 255 256 ، النهاية : 327 ، السرائر 2 : 123 ، الدروس 2 : 131 .
(2) مسالك الأفهام 14 : 200.
(3) جواهر الكلام 41 : 83.
(4) وسائل الشيعة 27 : 372/3 . كتاب الشهادات ، الباب 29.