عدم قبول شهادة من يستدفع بها ضرراً
قال المحقق: «وكذا لا تقبل شهادة من يستدفع بشهادته ضرراً، كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية، وكذا شهادة الوكيل والوصي بجرح شهود المدعي على الموصي أو الموكل»(1).
أقول: قال العلامة في (القواعد): إن من الشهادة الممنوعة أيضاً أن يشهد أن فلاناً جرح مورثه(2). وأضاف كاشف اللثام: فإنه يثبت الدية لنفسه أو القصاص إن شهد بعد الموت أو قبله والجراحة لم يندمل مع احتمال السريان عادة، أو نص الشاهد باحتمال السريان وإن لم تسر ولم يستوعب الدين تركته التي منها الدية، إن قلنا بتعلق حق الديان بأعيانها(3).
قال في (الجواهر) بعد نقله: وفيه نظر(4).
أقول: لا إشكال في أصل المطلب، لأنه إذا شهد بالجناية فقد شهد بموضوع استحقاق الدية أو حق القصاص لنفسه، وهذه الشهادة غير مقبولة، لتحقق التهمة، لأنها في الحقيقة في حق النفس، فلا تقبل، بل إن السبب في جعل إقامة البينة على المدّعي في قولهم عليهم السلام: «البينة على المدعي»(5) هو التهمة، إلا إذا كان المدعي معصوماً، فلا يطلب منه البينة لعدم التهمة.
ولو شهد بمال لمورثه المجروح ولو جراحة سارية عادة، أو المريض مرضاً يعلم موته فيه، قبل مالم يمت قبل الحكم، لعموم الأدلة، ولا يقدح الانتقال إليه بعد الموت. والفرق بين هذا وسابقه هو أن أثر الشهادة في الأوّل في ما بعد الموت، فليس هو إلا مدّعياً لنفسه الدية أو القصاص، بخلاف الثاني فإن المال فعلاً للمورّث.
(1) شرائع الإسلام 4 : 129.
(2) قواعد الأحكام 3 : 496.
(3) كشف اللثام 10 : 304 305.
(4) جواهر الكلام 41 : 69.
(5) وسائل الشيعة : 27/233 . أبواب كيفية الحكم ، الباب 3.