صلاة المرأة في الحرير
الأول: في صلاة المرأة في الحرير، فالمشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً هو الجواز، وعليه السيدان في (العروة) و (الوسيلة)(1) وعن الصدوق: المنع(2)، وعن الأردبيلي: إنه أولى(3)، وعن (الحبل المتين): إنه أوجه(4). وعن جماعة: التوقف(5).
وقد استدلّ للمنع بإطلاق صحيحي عبد الجبار الآتيين، وبخصوص خبري زرارة وجابر الجعفي المتقدمين.
وأجيب عن الصحيحين بتقييد ما دلّ على اختصاص الحرمة بالرجال لهما، وعن خبر جابر بالضعف في السند، وعن خبر زرارة بالحمل على الكراهة جمعاً بين الأدلّة.
(1) العروة الوثقى : 2/344 ، وسيلة النجاة : 1/150.
(2) من لا يحضره الفقيه : 1/263 ، ذيل ح811.
(3) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 84.
(4) الحبل المتين : 185 . وفيه : فالأولى اجتناب النساء … ، مستند الشيعة 4 : 342 ، جواهر الكلام 8 : 120 .
(5) منتهى المطلب 4 : 224 ، مدارك الأحكام 3 : 177 ، كفاية الاحكام 1 : 81 ، حبل المتين : 185 .