3 ـ شهادة الرجل مع اليمين
والثالث: أن يشهد رجل مع يمين المدعي، وهذا مراد المحقق من قوله «وبشاهد ويمين»(1). ويدلّ على قبول هذه الشهادة عشرون نصّاً، ورد في تسعة منها عنوان «الحق»(2) وهو ظاهر جدّاً في مطلق حقوق الناس، بل مفاد خبر درع طلحة ثبوت العين أيضاً بهذه الشهادة.
وقد استدلّ صاحب (الجواهر) بفحوى هذه النصوص لثبوت مطلق الحق بشهادة الرجل والأمرأتين، قال: «وبظهور خبر محمد بن خالد المزبور في أن الشاهد واليمين قائم مقام الشاهد والمرأتين، وحينئذ، فهما أولى من اليمين مع الرجل»(3)(4).
وربما يشكل عليه بأنه قياس.
وفيه: إن هذا الاستدلال مبني على الاستظهار من النصوص، وليس قياساً… فإن ظاهر المرسلة في استخراج الحقوق حيث ذكر أوّلاً الرجلين العدلين، فإن لم يكونا فرجل وامرأتان، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعي، هو قيام الرجل واليمين مقام الرجل والامرأتين، فإذا ثبت الحق بشهادة الرجل واليمين ثبت بشهادته مع الامرأتين بالأولوية.
(1) شرائع الإسلام 4 : 137.
(2) أنظر الباب 14 من أبواب كيفية الحكم . وسائل الشيعة : 27/264.
(3) جواهر الكلام 41 : 167.
(4) المراد من خبر محمد بن خالد هو الخبر الذي تقدم بعنوان الصيرفي، وإنما قلنا الصيرفي للاختلاف في اسم الراوي في الكتب. لكن ليس فيه تعرض للشاهد واليمين، ولعله يريد خبر محمد بن مسلم الذي ذكره من قبل، وهذا نصه: « لو كان الأمر إلينا أخذنا بشهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ».