دليل القول بالوجوب
الأوّل: إن تحمل الشهادة من الامور الضرورية التي لا ينفك الإنسان عنها، لوقوع الحاجة إلى المعاملات والمناكحات، فوجب في الحكمة إيجاب ذلك لتحسم مادة النزاع المترتب على تركه غالباً، بل إنه محتاج إليه في العمل ببعض الأحكام الشرعية كالطلاق، إذ لو لم يجب التحمل للزم غالباً تعطيل هذا الحكم أو وقوعه على خلاف ما أوجبه الشارع…
والثاني: ظاهر قوله تعالى: (وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ)(1) فإنه مختص بحالة التحمل، لبعض النصوص المفسرة كما سيأتي، وقد سمّاهم «شهداء» لما يؤولون إليه من القيام بالشهادة.
والثالث: إنه من الأمر بالمعروف الواجب والنهي عن المنكر، فيجب. أمّا الاولى: فلاشتمال الشهادة على منع غير المستحق من التجرّي على مالا يستحق، فيه إيصال الحق إلى مستحقه.
أقول: وفي هذا الإستدلال خفاء.
والرابع: النصوص، فإنه يدلّ على هذا الحكم عدّة نصوص بعضها صحيح، ومن ذلك:
1 ـ صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام(2).
2 ـ صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام(3).
(1) سورة البقرة 2 : 282.
(2) وسائل الشيعة 27 : 309/1 . باب وجوب الإجابة عند الدعاء إلى تحمل الشهادة ، الباب 1.
(3) وسائل الشيعة 27 : 310/4 . باب وجوب الإجابة عند الدعاء إلى تحمل الشهادة ، الباب 1.