حكم شهادة الخنثى المشكل
قال في (المسالك): «والخنثى هنا كالمرأة»(1). وفي (الجواهر): «لو شهدت الخنثى المشكل في الوصية والاستهلال، ثبت الربع بناء على ثبوته بالرجل، وإلا لم يثبت بشهادتها شيء»(2).
أقول: أما وجه كلام (المسالك) فهو مختاره في أن الرجل الواحد يقوم مقام المرأة الواحدة في ثبوت الربع، والخنثى لا تخلو عن أحد الجنسين. وأما بناءاً على مختار (الجواهر) من عدم ثبوت شيء بشهادته، فلا يثبت بشهادة الخنثى شيء، لأن كونها امرأة غير معلوم، ومن هنا قال في (كشف اللثام): ثبت الربع بواحدة وهكذا، كالمرأة إن قلنا إن الرجل الواحد كالمرأة الواحدة، وإلا لم يثبت شيء إلا بأربع خناثى(3).
(1) مسالك الأفهام 14 : 260.
(2) جواهر الكلام 41 : 176.
(3) كشف اللثام 10 : 339.