2 ـ حكم الصلاة في الذهب
ولا كلام ولا خلاف كذلك في بطلان الصلاة في الذهب، سواء كان ساتراً أو غير ساتر، بل حتى فيما لا تتم الصلاة به منه، قيل: للنهي عن لبسه، فإنه إذا صلّى فيه اجتمع الأمر والنهي، وحينئذ تبطل الصلاة، لأنها عبادة، وإن قلنا بجواز الاجتماع، لأن الشيء المنهي عنه لا يكون مقرّباً.
قلت: لكن الكلام في الصغرى، فإنه بأي جزء من أجزاء الصلاة يتّحد الخاتم ؟ قد عبّر بعضهم بالكون في هذا اللباس، ولكن الكون ليس من أجزاء الصلاة ، ولا ينتقض بالكون في المكان المغصوب، لأن المكان الذي يقف عليه المصلي يتّحد مع وقوفه، ومن هنا نقول ببطلان الصلاة إذا كان مكان المصلي ذهباً.
فالأولى الاستدلال لبطلان الصلاة في الذهب بالنصوص، ومنها:
1 ـ عمار بن موسى: «عن أبي عبد الله في حديث قال: لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه، لأنه من لباس أهل الجنة»(1).
2 ـ موسى بن أكيل النميري: «عن أبي عبد الله عليه السلام… وجعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء، فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه»(2).
وأما إذا كان متحلياً بالذهب، فلا كلام في بطلانها مع صدق اللبس، وهل المستفاد من «لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه» هو البطلان وإن لم يصدق، كما هو الحال في: «لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه»؟
يحتمل: أن يكون المراد «اللباس»، ويحتمل: أن يكون المراد «المعية» لكن الظاهر هو الثاني، خلافاً للجواهر حيث ادّعى الإنصراف عن المعية(3).
وكيف كان، فلا ريب في جريان الأصل مع الشك.
(1) وسائل الشيعة 4 : 413/4 . أبواب لباس المصلّي ، الباب 30.
(2) وسائل الشيعة 4 : 414/5 . أبواب لباس المصلّي ، الباب 30.
(3) لاحظ جواهر الكلام 8 : 113.