حكم الشهادة على إقرار المرأة
قال في (الجواهر): وأما ما روي من جواز الشهادة على إقرار المرأة إذا حضر من يعرفها، فمبني على استثناء مسألة التعريف من الضابط المزبور، ففي خبر ابن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام: «لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها…»(1).
قال: ولكن في صحيح الصفار قال: «كتبت إلى الفقيه عليه السلام في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها محرم، هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ويسمع كلامها، وإذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك، وهذا كلامها، أو لا تجوز له الشهادة عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها ؟ فوقع عليه السلام: تتنقب وتظهر للشهادة(2)»(3).
وهذا الخبر عندنا مجمل، وقد حمل على التقية(4)، ولم يظهر لنا وجه هذا الحمل.
(1) وسائل الشيعة 27 : 401/1 . كتاب الشهادات ، الباب 43.
(2) وسائل الشيعة 27 : 401/2 . كتاب الشهادات ، الباب 43.
(3) جواهر الكلام 41 : 127.
(4) جواهر الكلام 41 : 127.