حكم الشعر المتضمن للكذب
قال المحقق قدّس سرّه: «ويحرم من الشعر ما تضمن كذباً أو هجاء مؤمن أو تشبيباً بامرأة معروفة غير محلّلة له، وما عداه مباح، والإكثار منه مكروه»(1).
أقول: في العبارة أحكام:
الأول: كلّ كلام تضمّن كذباً فهو حرام، وقائله فاسق تردّ شهادته، لحرمة الكذب بالأدلّة الأربعة، من غير فرق بين الشعر وغيره، ولعلّ تخصيص الشعر بالذكر من جهة شيوع الأشعار المتضمنة للكذب، وأما الشعر المتضمن لخلاف الواقع من باب المبالغة أو الإغراق، فلا يبعد عدم حرمته، بل في (المسالك) الحكم بجوازه، قال: «وأما الشعر المشتمل على المدح والإطراء، فما أمكن حمله على ضرب من المبالغة فهو جائز، ألا ترى أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال لفاطمة بنت قيس: أما معاوية فصعلوك لامال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه(2) ومعلوم أنه كان يضعها كثيراً، وإن لم يمكن حمله على المبالغة وكان كذباً محضاً فهو كسائر أنواع الكذب. وربما قيل بعدم التحاقه بالكذب مطلقاً، لأن الكاذب يري الكذب صدقاً ويروّجه، وليس غرض الشاعر أن يصدق في شعره، وإنما هو صناعة»(3).
ولو توقف حفظ نفس محترمة أو مال محترم على الكذب جاز، بل وجب…
(1) شرائع الإسلام 4 : 128.
(2 و 3) مسالك الأفهام 14 : 182.