الرابعة: في حكم السؤال مع التصريح بعدم الحاجة
إن السؤال إن كان عن تدليس، فإن التدليس موجب للسقوط عن العدالة، فلا تقبل الشهادة، فإن سأل بلا تدليس بل مع التصريح بعدم الحاجة، فلا يبعد القول بعدم دلالة الأخبار على حرمته، ولكن هكذا شخص يتصف بمهانة النفس ودنائتها فلا يؤمن على المال، فلا تقبل شهادته.
ولو ذكر حاجته وكشف عن حاله من دون سؤال، فلا حرمة على الظاهر ولا تردّ شهادته، بل في بعض الأخبار أن «من شكى إلى مؤمن فكأنما شكى إلى الله»(1).
(1) وسائل الشيعة 2 : 412/3 . أبواب الإحتضار ، الباب 6 . بتفاوت يسير.