حكم الدف في الإملاك و الختان
وقد استثنى المحقق من الحرمة هنا وفي (النافع) استعمال الدف في الإملاك والختان خاصة، فقال بالكراهة(1)، وتبعه العلامة في (التحرير) فقال: أما الدف فيكره في الاملاك والختان خاصة ويحرم في غيرهما(2)، وهو المحكي في (الجواهر) عن (الخلاف) و (المبسوط)(3). وذهب جماعة إلى المنع مطلقاً، قال في (الكفاية): ومنع منه ابن ادريس مطلقاً، ورجحه العلامة في (التذكرة) محتجاً بأن الله عزّوجلّ حرم اللهو واللعب وهذا منه، وهو غير بعيد(4).
أقول: لا كلام في حرمة اللهو واللعب، فإن تم ما استدلّ به للجواز كان دليلاً على التقييد والتخصيص… وقد استدل للاستثناء في الإملاك ـ وهو النكاح والتزويج ـ بخبرين نبويين:
أحدهما: «أعلنوا النكاح واضربوا عليه الغربال(5)، يعني الدف».
والآخر: «فصل ما بين الحرام والحلال بالضرب بالدف عند النكاح»(6).
لكنهما غير تامين سنداً، وتحقق الشهرة الجابرة ـ على المبنى ـ غير معلوم.
وأما الختان، فلم يذكروا لاستثنائه دليلاً إلا ما في (المستند) قال: والمرسل المروي في (التذكرة) حيث قال: وروي جواز ذلك في الختان والعرس(7).
وكيف كان، فإن القول بالإستثناء مشكل جدّاً.
(1) المختصر النافع : 279.
(2) تحرير الأحكام 5 : 251.
(3) جواهر الكلام 41 : 51 ، كتاب الخلاف 6 : 307 المسألة 55 ، المبسوط في فقه الإمامية 8 : 224 .
(4) كفاية الاحكام 2 : 751 ، السرائر 2 : 215 ، تذكرة الفقهاء 2 : 581 . ( حجري ).
(5) سنن ابن ماجه 1 : 611/1895 ، وفيه : « بالغربال » ، السنن الكبرى 7 : 290 ، وفيه : « أظهروا النكاح … بالغربال » ، المبسوط في فقه الإمامية 8 : 224.
(6) مسند أحمد 3 : 418.
(7) مستند الشيعة 18 : 174 ، تذكرة الفقهاء 2 : 581 . ( حجري ).