1 ـ حكم التختم بالذهب والتحلّي به
لا كلام في حرمة ذلك، ولا خلاف فيه بل الإجماع بقسيمه عليه كما في (الجواهر)(1) وبذلك ينجبر ضعف بعض النصوص، ولا فرق في ذلك بين أن يكون ذهباً خالصاً أو غير خالص، بل يحرم حتى المموّه عند المشهور، وأما المشكوك في كونه ذهباً أو لا، فيرجع فيه إلى أهل الخبرة، ومع بقاء الشك لجهلهم أو اختلافهم مثلاً لم يحرم، للشك في شمول الأدلة الناهية له، وعدم جواز التمسك بها في الشبهة المصداقية، ولا عبرة بتسمية بعض الناس إياه بالذهب، ولو شك فيه من جهة الشك في المفهوم، فالحكم هو الأخذ بالقدر المتيقن وإجراء البراءة عن الزائد عليه.
ومن نصوص المسألة:
1 ـ جابر الجعفي: «سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ليس على النساء أذان ـ إلى أن قال ـ: ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه، وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد»(2).
2 ـ روح بن عبد الرحيم: «عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله لأمير المؤمنين: لا تختم بالذهب فإنه زينتك في الآخرة»(3).
3 ـ علي بن جعفر: «عن موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له الخاتم الذهب؟ قال: لا»(4).
ويدل على ذلك أيضاً ما سنذكره في حكم الصلاة فيه:
(1) جواهر الكلام 41 : 54.
(2) وسائل الشيعة 4 : 380/6 . أبواب لباس المصلّي ، الباب 16.
(3) وسائل الشيعة 4 : 412/1 . أبواب لباس المصلّي ، الباب 30.
(4) وسائل الشيعة 4 : 415/10 . أبواب لباس المصلّي ، الباب 30.