حقّ الآدمي
قال المحقق: «وأما حقوق الآدمي فثلاثة، منها: ما لا يثبت إلا بشاهدين وهو الطلاق والخلع والوكالة والوصية إليه والنسب ورؤية الأهلة…»(1).
(1) شرائع الإسلام 4 : 136.
حقّ الآدمي
قال المحقق: «وأما حقوق الآدمي فثلاثة، منها: ما لا يثبت إلا بشاهدين وهو الطلاق والخلع والوكالة والوصية إليه والنسب ورؤية الأهلة…»(1).
(1) شرائع الإسلام 4 : 136.