المسألة الرابعة
(في عدم قبول شهادة السائل في كفه)
قال المحقق قدّس سرّه: «لا تقبل شهادة السائل في كفه، لأنه يسخط إذا منع، ولأن ذلك يأذن بمهانة النفس فلا يؤمن على المال. ولو كان ذلك مع الضرورة نادراً لم يقدح في شهادته»(1).
أقول: لا تقبل شهادة السائل بكفه عند الأكثر، كما في (الكفاية)(2) بل المشهور كما في (المسالك)(3) و (المستند)(4) بل لا خلاف فيه في الجملة كما في (الرياض)(5) بل يمكن تحصيل الإجماع عليه كما في (الجواهر)(6)وفي المسألة جهات من البحث، نتعرض لها بعد ذكر نصوصها، وهي:
1 ـ علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: «قال: سألته عن السائل الذي يسأل بكفه، هل تقبل شهادته؟ فقال: كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه»(7).
2 ـ محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «رد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم شهادة السائل الذي يسأل في كفه. قال أبو جعفر: لأنه لا يؤمن على الشهادة، وذلك لأنه إن اُعطي رضي وإن منع سخط»(8).
3 ـ علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: «سألته عن السائل بكفه، أتجوز شهادته؟ فقال: كان أبي يقول: لا تقبل شهادة السائل بكفه. ] في كفه [.
(1) شرائع الإسلام 4 : 130.
(2) كفاية الأحكام 2 : 759.
(3) مسالك الأفهام 14 : 199.
(4) مستند الشيعة 18 : 260.
(5) رياض المسائل 15 : 301.
(6) جواهر الكلام 41 : 81 .
(7) وسائل الشيعة 27 : 382/1 . كتاب الشهادات ، الباب 35.
(8) وسائل الشيعة 27 : 382/2 . كتاب الشهادات ، الباب 35.