المسألة الثالثة
(في شهادة الأنسباء)
قال المحقق قدس سرة: «النسب وإن قرب لا يمنع قبول الشهادة، كالأب لولده وعليه، والولد لوالده، والأخ لأخيه وعليه، وفي قبول شهادة الولد على والده خلاف، والمنع أظهر»(1).
أقول: إن القرابة وإن كانت موجبة للتهمة في الجملة، ولكن لا دليل على أنّ هذه التهمة مانعة عن قبول الشهادة، إذ ليس كلّ تهمة بمانعة، بل خصوص التهمة الوارد فيها النص… فهذا هو الحكم الكلّي، والكلام في المسألة في موارد:
(1) شرائع الإسلام 4 : 130.