المسألة الاولى
(في شهادة من تجر شهادته نفعاً إليه)
قال المحقق قدّس سرّه: «لا تقبل شهادة من يجرّ بشهادته نفعاً»(1).
أقول: يدلّ على ذلك بصراحة ما روي عنه صلّى الله عليه وآله وسلّم من أنه «نهى أن تجاز شهادة الخصم والظنين والجارّ إلى نفسه»(2) شهادة.
وقد ذكر المحقق لمن تجرّ شهادته نفعاً إليه أربعة أمثلة:
(1) شرائع الإسلام 4 : 129.
(2) مستدرك الوسائل 17 : 431/2 . كتاب الشهادات ، الباب 24.