القسم الثاني
في الطوارئ
وهي مسائل
المسألة الاولى
(لو مات الشاهدان قبل صدور الحكم)
قال المحقق قدّس سرّه: «لو شهدا ولم يحكم بهما فماتا حكم بهما، وكذا لو شهدا ثم زكيا بعد الموت»(1).
أقول: إن من الطوارئ هو الموت، وقد ألحق به في (الجواهر) الجنون والإغماء(2)، فلو شهد الشاهدان عند الحاكم ولم يحكم فماتا، حكم بشهادتهما ولم تبطل بالموت. وكذا لو شهدا ثم زكيا بعد الموت، إذ التزكية المتأخرة عن الموت كاشفة عن صحة شهادتهما السابقة.
وذلك، لأنه لا دليل على البطلان بالموت، فلو شك مع ذلك استصحب وجوب الحكم استناداً إلى تلك الشهادة، ولا خلاف في ذلك كما في (الجواهر)، قال: بل ظاهر النص والفتوى عدم الفرق فيه بين الحدّ وغيره(3).
(1) شرائع الإسلام 4 : 142.
(2) جواهر الكلام 41 : 217.
(3) جواهر الكلام 41 : 217.