الثاني: في حكم الضمان لو كانوا ثلاثة

الفرع الثاني

(في حكم الضمان لو كانوا ثلاثة)

قال المحقق قدّس سرّه: «لو كان الشهود ثلاثة ضمن كل واحد منهم الثلث ولو رجع واحداً منفرداً. وربما خطر أنه لا يضمن، لأن في الباقين ثبوت الحق ولا يضمن الشاهد ما يحكم به بشهادة غيره للمشهود له، والأوّل اختيار الشيخ(1). وكذا لو شهد رجل وعشر نسوة، فرجع ثمان منهن قيل: كان على كلّ واحدة نصف السدس، لاشتراكهم في نقل المال، والإشكال فيه كما في الأوّل»(2).
أقول: قد أشرنا إلى أن الصحيح اشتراك جميع الشهود حتى الزائد منهم في الحكم وثبوت الحق، لاشتراك كلّ واحد منهم في السببية له، والسبب أقوى من المباشر، وهذا هو مفاد صحيحة محمد بن مسلم، الذي جاء فيه «يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله، إن كان النصف أو الثلث، ان كان شهد هذا وآخر معه»(3).
وعليه، فلو كان الشهود في المال ثلاثة مثلاً، ضمن كلّ واحد منهم الثلث، ولو رجع الثالث الزائد منفرداً، وفاقاً للشيخ(4) وابن سعيد(5) و (الجواهر)، بل فيه: لم نعرف قائل منّا بما خطر في بال المصنف، كما أنا لم نعرف له وجهاً إلا ما ذكره(6).
وفيه: ما عرفت من صدق الثبوت بالجميع، وللصحيح السابق. وهذا هو الوجه في القول بضمان كلّ واحدة من الثمان نسوة الراجعات لنصف السدس… وأنه لا وجه للإشكال فيه.

(1) المبسوط في فقه الإماميّة 8 : 248.
(2) شرائع الإسلام 4 : 144.
(3) وسائل الشيعة 27 : 327/1 . كتاب الشهادات ، الباب 11.
(4) المبسوط في فقه الإماميّة 8 : 248.
(5) الجامع للشرائع : 546.
(6) جواهر الكلام 41 : 240.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *