والثاني: صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه
قال: «وصاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه»(1).
أقول: إذا شهد صاحب الدين للمحجور عليه بمال يتعلق دينه به وعينه باقية، كأن يشهد بأن هذا المحجور عليه قد اشترى منه هذا الكتاب، لم تقبل شهادته، لأن المفروض كونه غريماً، فإذا قبلت شهادته أخذ الكتاب الذي باعه من المحجور عليه، من غير تقسيم له بينه وبين سائر الغرماء، وهذا نفع قد ترتب على هذه الشهادة.
هذا إذا كان المدين محجوراً عليه.
وهل تقبل قبل الحجر عليه؟ قيل: تقبل مطلقاً. وقيل: لا تقبل إن كان معسراً، لأن أثر الشهادة حينئذ ليس إلا إثبات المطالبة لنفسه، لأن المعسر ينظر ولا يطالب.
قلت: ليس إثبات المطالبة لنفسه نفعاً تردّ به الشهادة، بل يترتب على هذه الشهادة ملكية المعسر للشيء، ولا يجب عليه أداء الدين منه، كما لا يجوز على الدائن المطالبة ما دام معسراً.
فالقول الأوّل هو الظاهر.
(1) شرائع الإسلام 4 : 129.