والثالث: شهادة السيد لعبده
قال: «والسيد لعبده المأذون»(1).
أقول: وجه ذلك هو: أن العبد وما في يده لمولاه، فإذا شهد له كانت الشهادة لنفسه، ولذا اختلفوا في الشهادة للعبد المكاتب على قولين، فقيل: بالقبول، لانتفاء سلطنته عنه، وقيل: بالعدم، لظهور التهمة بعجز العبد خصوصاً المشروط.
قلت: هذه شبهة مصداقية للعجز، لتكافؤ احتمال العجز مع احتمال عدمه، والمرجع بعد عدم إمكان الرجوع إلى عمومات قبول شهادة العدل، ولا عمومات عدم قبول شهادة المتهم هو أصالة عدم قبول الشهادة.
فالأقوى: القول الثاني لما ذكرنا، لا لما ذكروه.
(1) شرائع الإسلام 4 : 129.