المسألة الثالثة
(لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل صدور الحكم)
قال المحقق قدّس سرّه: «لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما، لم يحكم لهما بشهادتهما»(1).
أقول: لا كلام في عدم قبول شهادة أحد في حق نفسه، لكن قد يقال في هذه المسألة: بأن المعيار في صحة الشهادة وقبولها كونها واجدة للشرائط في حال الأداء، فإن العبرة بتلك الحال لا بحال الحكم، وعليه، فلا يكون طروّ موت المشهود له في حال الحكم مانعاً عن ترتيب الأثر على الشهادة، وإلا لكان موت المشهود له أسوء حالاً من طروّ الفسق والجنون، ولذا قال في (المسالك): ويجيء على القول بعدم قدح طروّ الفسق احتمال عدمه هنا، اعتباراً بحالة الأداء، كما علّل به السابق، وعند الأداء لم تكن الشهادة لهما(2). ولعله من هنا استشكل فيه في (الكفاية)(3)، وخدش فيه الأردبيلي(4)، وتبعهما صاحب (المستند)(5).
قلت: لكن الحكم متفق عليه كما اعترف به في (المسالك)(6)، وفي (الجواهر): بلا خلاف أجده فيه(7)… ولعلّ الوجه فيه هو: أن المستفاد من أدلّة نفوذ الحكم هو كون المشهود به للمشهود له من حين صدور الحكم والمفروض موته في هذا الحين لا أنه عندما يصدر يكشف عن ثبوت الملك له من حين أداء الشهادة حتى تكون الشهادة في ملك المورث.
وأما عدم قدح طرو الفسق، فلما ذكرنا في محلّه من أن ظاهر آية النبأ وجوب التبين من خبر من تلبس بالفسق في حين المجيء بالنبأ.
(1) شرائع الإسلام 4 : 142.
(2) مسالك الأفهام 14 : 296.
(3) كفاية الأحكام 2 : 782.
(4) مجمع الفائدة والبرهان 12 : 524.
(5) مستند الشيعة 18 : 414.
(6) مسالك الأفهام 14 : 296.
(7) جواهر الكلام 41 : 219.