المسألة الثالثة
(إذا دعي من له أهلية التحمل فهل يجب عليه؟)
قال المحقق قدّس سرّه: «إذا دعي من له أهلية التحمل وجب عليه. وقيل: لا يجب، والأول مروي»(1).
أقول: القول بالوجوب هو المشهور شهرة عظيمة كما في (الجواهر)(2)، والقول بالعدم هو لابن إدريس(3)، وفي الجواهر عن (الرياض): إنه له خاصة(4)، وقد استدلّ للوجوب بوجوه:
(1) شرائع الإسلام 4 : 137 138.
(2) جواهر الكلام 41 : 180.
(3) السرائر 2 : 126.
(4) رياض المسائل 15 : 382 ، جواهر الكلام 41 : 180.