المسألة التاسعة
(في أحكام اتخاذ الحمام)
قال المحقق قدّس سرّه: «اتخاذ الحمام للاُنس وإنفاذ الكتب ليس بحرام، وإن اتخذها للفرجة والتطيير فهو مكروه، والرهان عليها قمار»(1).
أقول: في المسألة فروع:
(1) شرائع الإسلام 4 : 129.
المسألة التاسعة
(في أحكام اتخاذ الحمام)
قال المحقق قدّس سرّه: «اتخاذ الحمام للاُنس وإنفاذ الكتب ليس بحرام، وإن اتخذها للفرجة والتطيير فهو مكروه، والرهان عليها قمار»(1).
أقول: في المسألة فروع:
(1) شرائع الإسلام 4 : 129.