فالأول: الشريك
قال: «كالشريك فيما هو شريك فيه».
أقول: قيّده جماعة بما إذا اقتضت الشهادة المشاركة له فيه، دون ما إذا لم يقتض ذلك فتقبل، وقد مثّلوا للأوّل بأن يقول «هو بيننا»، وللثاني: بما إذا شهد بأن له نصفه، وبعبارة اخرى: إن تعرض في شهادته إلى ما يرجع إلى نفسه فلا تقبل وإلا فتقبل، وإن كان مرجع كلتا الشهادتين إلى معنى واحد.
أقول: إن الشهادة للشريك إن رجعت إلى شهادة المدّعي فيما يجرّ النفع إلى نفسه، فلا حاجة إلى التمسك لعدم القبول بأخبار «المتهم»، لوضوح أن «البينة على المدّعي واليمين على من أنكر» لكن إذا كانت العلّة في المنع كونه مدّعياً كما في (كشف اللثام) وغيره(1) فإن ذلك يكون بالنسبة إلى النصف الذي يرجع إلى نفسه دون الذي يرجع إلى أخيه، فالتعليل أخصّ من المدّعى ، وإن كانت العلّة جرّ النفع إلى نفسه، ففيما إذا شهد بأن له نصفه يوجد جر النفع كذلك، فلا وجه للتفصيل.
فالأقوى: عدم القبول في مطلق ماله فيه نصيب، كما في الخبر: عن أبان: «سئل أبو عبد الله عليه السلام عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه، قال: تجوز شهادته إلا في شيء له فيه نصيب»(2).
فإن هذا الخبر صادق على ما إذا قال: «هو بيننا» أو شهد بأن له نصفه.
وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: «سألت أبا عبد الله عن ثلاثة شركاء، شهد اثنان عن واحد، قال: لا تجوز شهادتهما»(3) وهو وإن كان سؤالاً عن قضية شخصية، وليس فيه ذكر لكيفية الشهادة، إلا أن الامام عليه السلام أجاب بعدم الجواز من دون استفصال، وهذا ظاهر في عدم القبول مطلقاً، وهو حكم تعبدي، وليس من جهة كونه جرّ نفع إلى نفسه.
ويدلّ على عدم قبول شهادة الشريك مطلقاً: ما عن سماعة قال: «سألته عمّا يرد من الشهود، قال: المريب والخصم والشريك… كلّ هؤلاء ترد شهاداتهم»(4).
(1) كشف اللثام في شرح قواعد الأحكام 10 : 303 ، مجمع الفائدة والبرهان 12 : 383 384.
(2) وسائل الشيعة 27 : 370/3 . كتاب الشهادات ، الباب 27.
(3) وسائل الشيعة 27 : 369/1 . كتاب الشهادات ، الباب 27.
(4) وسائل الشيعة 27 : 378/3 . كتاب الشهادات ، الباب 32.