الفرع الثاني
(إذا شهد بالملك مستنداً إلى الإستفاضة
هل يفتقر إلى مشاهدة اليد؟)
قال المحقق قدّس سرّه: «إذا شهد بالملك مستنداً إلى الإستفاضة هل يفتقر إلى مشاهدة اليد والتصرف؟ الوجه: لا»(1).
أقول: إذا شهد بالملك مستنداً إلى الإستفاضة وقد شاهد اليد والتصرف فلا إشكال في جواز هذه الشهادة وسماعها، إنما الكلام في افتقار هذه الشهادة في جوازها للشاهد أو سماعها للحاكم إلى مشاهدة اليد والتصرف، فالوجه عند المحقق هو أنه لا يشترط ذلك، لما تقدّم من أن الملك المطلق يثبت بالإستفاضة التي كانت حجة، فكما لا حاجة في شهادة البينة وقبولها إلى ضمّ ضميمة، لحجيّة البينة، فكذلك الإستفاضة، فإذا شهد العدل به استناداً إليه قبلت شهادته. ووجه عدم القبول إلا مع المشاهدة هو إمكان الإطّلاع على أسباب الملك، فلابدّ من ضميمة ما يفيد القوة للشهادة، لضعف دلالة الإستفاضة على الملك ويقوم مقام السبب من اليد والتصرف.
واُجيب عنه في (المسالك) و (الجواهر) بأن اليد والتصرف ليسا من الأسباب بل هما طريقان، فلو فرض اشتراط الإطلاع على السبب لم يقوما مقامه، وإن كانا ظاهرين في الملك(2).
(1) شرائع الإسلام 4 : 134.
(2) مسالك الأفهام 14 : 233 ، جواهر الكلام 41 : 138 . بتفاوت.