المسألة السابعة
( حكم ما لو مات رجل وظهر له شاهد بدين )
قال المحقق: « لو مات ولا وارث له وظهر له شاهد بدين ، قيل: يحبس حتى يحلف أو يقرّ… وكذا لو ادّعى الوصي أن الميت أوصى للفقراء وشهد واحد وأنكر الوارث. وفي الموضعين إشكال، لأن السجن عقوبة لم يثبت موجبها »(1).
أقول: في المسألة فرعان:
الأوّل: لو شهد شاهد بأن زيداً الميت يطلب من عمرو كذا مالاً ولا وارث لزيد حتى يطالبه به، فإن أقرّ عمرو بالدين وجب عليه الأداء، وإن أنكر وجب عليه اليمين، فإن حلف على الإنكار فلا شيء عليه، وإن نكل أُلزم بدفع الحق، إذ المفروض عدم إمكان الردّ لموت الدائن وعدم الوارث، وأنه يستحيل تحليف المسلمين والإمام عليه السلام ، وعن الشيخ في ( المبسوط )(2): يحبس حتى يحلف أو يقرّ.
الفرع الثاني: لو ادّعى الوصي على الوارث أن الميت أوصى للفقراء كذا من ماله، ثم شهد شاهد واحد بما يدّعيه الوصي، وأنكر الوارث ذلك، فإن كان الوارث يعلم بالعدم ، حلف على النفي على البت، وإن لم يعلم حلف على نفي العلم، ولو نكل لم يمكن ردّ اليمين على الوصي، لأنه يدّعي حقّاً للفقراء فلا يجوز له أن يحلف عنهم، وحينئذ يحكم على الوارث بالنكول، ويلزم بدفع الحق، وقيل: يحبس حتى يحلف أو يقرّ.
بل لا فرق في الفرع الثاني بين أن يكون للوصي شاهد واحد أو لا، لما عرفت من عدم ترتب الأثر على يمينه، فوجود الشاهد الواحد وعدمه على السواء .
ولو ادّعى الوارث على أحد حقاً لمورّثه استناداً إلى ما وجده مسجّلاً في ثبته ، فإن حلف زيد على النفي فهو، وإن حلف على نفي العلم فكذلك، وإلاّ فلا مجال للردّ على الوارث، وعليه دفع الحق بمجرّد النكول.
وكذا الأمر في كلّ مورد لم يمكن فيه الردّ، فإنه يحكم على المنكر بالنكول ويلزم بدفع الحق، وأما مع إمكانه ، فإن حلف المدعي ثبت الحق وإلاّ سقطت الدّعوى.
ولو كان صاحب الحق هو الإمام عليه السلام فعلى المنكر اليمين، فإن لم يحلف ثبت الحق ولا يردّ على الإمام.
(1) شرائع الإسلام 4 : 92.
(2) المبسوط في فقه الإمامية 8 : 214.