الوظيفة السابعة
( استماع دعوى الذي على يمين صاحبه )
قال المحقق: « إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى، ولو ابتدرا بالدعوى سمع من الذي على يمين صاحبه »(1).
أقول: لا ريب في أولويّة من بدر من الخصمين بالدعوى بإيراد دعواه، ولو ابتدرا معاً فقد ذكروا: أنه يسمع الحاكم من الذي على يمين صاحبه ـ مع أنهم قالوا في مسألة ورودهما معاً عليه بالقرعة ـ وقد استندوا في ذلك إلى صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام :
« قضى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أن يقدّم صاحب اليمين في المجلس بالكلام »(2).
ويؤيّده صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة سابقاً: « إذا تقدّمت مع خصم إلى وال أو إلى قاض فكن عن يمينه ـ يعني: عن يمين الخصم »(3) بناء على عود الضمير إلى الخصم…
وعن الشيخ في ( المبسوط )(4) نسبته إلى رواية أصحابنا، ثم ذكر الأقوال في المسألة ثم قال: « وبعد ما رويناه القرعة أولى »، وعن ( الخلاف ) قوّة القول بالقرعة، قال: « لأنه مذهبنا في كلّ أمر مجهول »(5).
قلت: القول بتقديم الحاكم من شاء منهم ـ بعد الرواية ـ هو الأولى، لأنه بناء على كون الإستماع وظيفة شرعية، فحيث لا يمكنه الإستماع إليهما معاً للتزاحم ، كان الحكم هو التخيير عقلاً، ومعه لا جهالة حتى يرجع إلى القرعة… لكن المتعيّن هو العمل طبق النص الموجود في المقام.
قال: « ولو اتفق مسافر وحاضر فهما سواء ما لم يستضر أحدهما، فيقدّم دفعاً للضرر »(6).
أقول: لكن هذا في صورة حلّ النزاع بذلك، وأما لو توقّف على الإستماع منهما ، فلا أثر لتقديم المسافر ، سواء كانا متداعيين أو لا، والعجب من الشرّاح كيف لم يلتفتوا إلى هذه النكتة. نعم، هذا الفرع يفيد في صورة تعدّد الدعوى، فإنه إذا استضر أحد طرفي إحداهما قدّمت تلك الدعوى دفعاً للضرر.
قال المحقق: « ويكره للحاكم أن يشفع في إسقاط حق أو إبطال ».
أقول: قد ذكرنا طريق الجمع بين هذه العبارة وعبارته السابقة في الوظيفة الرابعة.
(1) شرائع الإسلام 4 : 81.
(2) وسائل الشيعة 27 : 218/2 . أبواب آداب القاضي ، الباب 5.
(3) وسائل الشيعة 27 : 218/1 . أبواب آداب القاضي ، الباب 5.
(4) المبسوط في فقه الإمامية 8 : 154.
(5) كتاب الخلاف 6 : 234 / المسألة : 32.
(6) شرائع الإسلام 4 : 81.