5 ـ طهارة المولد
قال: « وطهارة المولد ».
أقول: لا دليل يدل عليه بالخصوص. قال في (الجواهر ): « هو واضح بناءاً على كفره(1)، أمّا على غيره ، فالعمدة الإجماع المحكي، وفحوى ما دلّ على المنع من إمامته وشهادته إن كان وقلنا به… »(2) ولكن لا يحضرني الآن دليل لهذا الفحوى بحيث يستدل به ويعتمد عليه لذلك، أللهم إلاّ بتنقيح المناط أو إثبات الأولويّة، والإنصاف: إن كلّ ذلك مشكل، فالعمدة الإجماع المحكي عن جماعة(3).
(1) كما في بعض الأخبار، وقد حملت على معان أخرى كما هو مذكور في محلّه .
(2) جواهر الكلام 40 : 13.
(3) والأصل الأوّلي المذكور سابقاً، وفي مباني تكملة المنهاج: « هذا، مضافاً إلى أن قوله عليه السلام في صحيحة الجمال المتقدمة: ولكن انظروا إلى رجل منكم ط ينصرف إلى غير ولد الزنا جزماً ».