المسألة الرابعة
( منكر السرقة تتوجّه عليه اليمين )
قال المحقق: « منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاط الغرم »(1).
أقول: قد عرفت فيما تقدّم أن السرقة توجب في حال ثبوتها أمرين: أحدهما: حق الآدمي، وهو المال المسروق، والثاني: القطع، وهو الحدّ الشرعي وهو حق الله تعالى، وقد عرفت أنه لا ملازمة بين الحقّين، فقد يثبت أحدهما في مورد دون الآخر، فمن ادّعي عليه السرقة فأنكرها يتوجه عليه اليمين من جهة حق الآدمي، فإن حلف سقط الغرم.
« ولو نكل لزمه المال دون القطع ، بناء على القضاء بالنكول ، وهو الأظهر » عندنا وجماعة « وإلاّ حلف المدّعي » ليثبت الحق وإلا سقطت الدعوى.
قال المحقق: « ولا يثبت الحدّ على القولين ».
أقول: أي لما عرفت من أن ثبوت الغرم أو سقوط الحق باليمين وعدمها ، لا يثبت كونه سارقاً بحيث يترتب عليه الحكم الشرعي المقرر.
قال: « وكذا لو أقام شاهداً وحلف ».
أقول: أي لأنه لا يمين في حدّ كما تقدّم، إذ لا فرق حينئذ بين وجود الشاهد الواحد وعدمه من هذه الجهة.
(1) شرائع الإسلام 4 : 91.