المسألة الرابعة
( حكم ما لو ادّعى عبداً وأنه أعتقه فأنكر المتشبث )
قال المحقق قدّس سرّه: « لو ادّعى عبداً وذكر أنه كان له وأعتقه فأنكر المتشبث. قال الشيخ: يحلف مع شاهده ويستنقذه. وهو بعيد لأنه لا يدعي مالاً »(1).
أقول: لو ادّعى عبداً هو الآن بيد غيره، فقال إنه كان لي وقد أعتقته ، فأنكر الذي بيده العبد ذلك. قال الشيخ(2): يحلف المدّعي مع شاهده ويستنقذ العبد. وقال المحقق قدّس سرّه: « هو بعيد ، لأنه لا يدعي مالا » وقد تقدّم أن الذي يثبت بالشاهد الواحد واليمين هو المال وحده، وتقدّم أيضاً أن الحريّة ليست مالاً. وأما بناء على كون الحريّة حقاً من الحقوق ، فتشملها صحيحة محمد بن مسلم، فإن هذا الحق يكون للعبد نفسه لا لمعتقه، ولا أثر ليمين المعتق لإثبات حق غيره، فيكون هذا المورد نظير دعوى أن هذه المرأة أم ولده، بل لو سلّم ثبوت المطلب هناك ، فإن هذه الدعوى هنا لا تثبت.
ولعلّ نظر الشيخ إلى ترتب الأثر المالي على هذه الدعوى، وهو أنه يرثه من جهة الولاء .
(1) شرائع الإسلام 4 : 94.
(2) المبسوط في فقه الإمامية 8 : 196.