هل يجوز أخذ الأجرة على الشهادة ؟
قال المحقق: « أما الشاهد فلا يجوز له أخذ الأجرة … »(1).
أقول: لا إشكال في حرمة أخذ الأجرة على الشاهد ، بناءاً على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات مطلقاً، لأن الشهادة واجبة عليه، فيكون الشاهد كالقاضي في حرمة الأخذ بناءاً عليه بلا فرق بينهما، فلا وجه لأن يكون أخذ الأجرة عليها أشدّ حرمة منه على القضاء. نعم ، يحصل الفرق فيما إذا كان الوجوب على الشاهد عينياً والقضاء كفائياً .
وهل يجوز أخذها على تحمّل الشهادة ؟ قال في ( الجواهر ): قد يقال بجواز الأخذ عليه مع عدم تعينه عليه، لكن الأولى تركه(2).
وهل يجوز أخذها على مقدّمات أداء الشهادة ؟ وجهان، من أن الواجب إقامة الشهادة لا تحصيل المقدمات، ومن أن الشهادة واجبة وتحصيل مقدماتها مقدّمة للواجب فهو واجب ، فلا يجوز أخذ شيء في مقابل مقدّمة الشهادة.
أقول: أداء الشهادة من الواجبات البدنية لا المالية، فلا يجب عليه بذل المال لتحصيل المقدمات المتوقف عليها أداء الشهادة،كأجرة السيّارة التي تقلّه إلى بلد آخر ، لأجل الحضور في مجلس الشهادة والقضاء مثلاً، إلاّ أن يقال بوجوبها عليه حتى مع بذل ما يلزم من المال في سبيلها.
قال المحقق: « ويجوز للمؤذّن والقاسم وكاتب القاضي والمترجم وصاحب الديوان ووالي بيت المال أن يأخذوا الرزق من بيت المال المعدّ للمصالح، وكذا من يكيل للناس ويزن ومن يعلّم الآداب والسنن »(3).
أقول: الأمر في ذلك كلّه واضح بعد ما ذكرنا. والله العالم.
(1) شرائع الإسلام 4 : 69.
(2) جواهر الكلام 40 : 54.
(3) شرائع الإسلام 4 : 69.