هل له أن يبذل مالاً ليلي القضاء ؟
« وهل يجوز أن يبذل مالاً ليلي القضاء ؟ قيل: لا، لأنه كالرشوة »(1).
أقول: أما في الحضور فلا مورد لهذا الفرع كما هو واضح، وأما في زمن الغيبة حيث الأمر بيد السلطان، ولا قاضي يقضي بالحق، فإن راجعه فاشترط عليه بذل مال ، فهل له أن يبذله لتصدي ذلك لغرض الحكم بالحق وإجراء الأحكام الإلهيّة وأداء الواجب عليه ؟
لا يبعد الجواز بل الوجوب مقدّمة للواجب، نظير الضرائب التي تعينها الحكومات لأداء بعض الفرائض كالحج ، حيث يجب دفعها مع الإمكان لأجل التمكن من أداء الواجب. هذا مع انحصار القاضي به، وإلا فلا وجوب.
ويشترط ـ على أي حال ـ أن يثق من نفسه القيام بالحق والإلتزام بالأحكام، وليس هذا رشوة ولا كالرشوة. نعم، يحرم هذا المال على آخذه .
(1) شرائع الإسلام 4 : 69.