حكم تجديد المرافعة:
فنقول: لا ريب في أن حكم الحاكم نافذ بالنسبة إلى المحكوم عليه، فلايجوز له بعد الحكم الإباء عن قبوله أو المطالبة بتجديد المرافعة عنده أو عند حاكم آخر، لأنه ردّ عليه، والرادّ عليه كالرادّ على الإمام عليه السلام .
ولا إشكال في عدم جواز إلزام المحكوم له بالحضور عند حاكم آخر للترافع مرة أخرى، ولو رضي المحكوم له بذلك فقيل: لا مانع من ذلك، وقيل: لا يجوز كذلك لعدم الأثر لرضا المحكوم له.
ومنشأ الخلاف هو هل يصدق الردّ بذلك أو لا ؟ والأقوى هو القول الثاني، لصدقه حينئذ، على أنه لو جاز للزم التسلسل، نعم ، لو ادعى المحكوم عليه تقصير الحاكم الأوّل في الحكم أو في بعض مقدماته ، كان له الترافع معه عند حاكم آخر … .
هذا كلّه بالنسبة إلى المحكوم عليه.
Menu