الضبط:
قال المحقق قدّس سرّه : « ويدخل فيه أن يكون ضابطاً، فلو غلب عليه النسيان لم يجز نصبه »(1).
أقول: هذا مما لا يحتاج إلى الدليل، فلابدّ من أن يكون القاضي ضابطاً ـ بالإضافة إلى العلم ـ بهذا المعنى(2).
الكتابة:
قال: « وهل يشترط علمه بالكتابة ؟ فيه تردّد.. والأقرب: اشتراط ذلك . . »(3)(4).
أقول: إن كان عدم علم القاضي الجامع للشرائط بالكتابة موجباً لوقوع الخلل في الحكم أو مقدّماته فهو، وإلا فإن الكتابة بنفسها لا ضرورة لها، وعلى هذا عمل أصحاب الحوانيت والكسبة، فإنهم يكتبون مطالباتهم في الدفاتر حذراً من الضياع والنسيان، وأما إذا كان أحدهم متمكناً من حفظ ذلك فلا يكتب.
ومع إخلال الجهل بالكتابة في الحكم أو مقدّماته ، يشترط العلم بالكتابة في القاضي مع عدم وجود عارف بها يطمئن إليه ويستعين به، وإلا فلا حاجة.
(1) شرائع الإسلام 4 : 67.
(2) وقد اشترطه العلاّمة في القواعد ( 3 : 421 ) والشهيدان في الدروس ( 2 : 65 ) والروضة ( 3 : 62 ) والسبزواري في الكفاية ( 2 : 664 )، وفي الرياض ( 15 : 12 ): الظاهر عدم الخلاف فيه، لكن في مفتاح الكرامة ( 10 : 10 ): قد خلا من هذا الشرط كثير من كتب الأصحاب كالتحرير وظاهر غيره، وعن الأردبيلي: ما نجد مانعاً لحكم من لا ضبط له كثير وضبط هذه الواقعة، وفي الجواهر والعروة لا دليل عليه بالخصوص. قال في الثاني: إلاّ دعوى انصراف أدلة الإذن كما لا يبعد في الضبط ونحوه ، أو الشك في الشمول حيث أن الاصل عدم الإذن.
وظاهر عبارة المحقق هنا وفي النافع الجواز لمن تساوى فيه الذكر والنسيان، لكن في القواعد كغيره: ولو غلب النسيان أو ساوى ذكره لم يجز توليته.
(3) شرائع الإسلام 4 : 67.
(4) وقد نسبه في المسالك إلى الأكثر ( المسالك 13 : 329 )، وفي شرح اللمعة إلى الأشهر، بل عن السرائر إلى مقتضى مذهبنا، لكن لم يذكروا على اعتبار هذا الشرط دليلا بالخصوص، ودعوى تبادر اشتراطه من أدلة الإذن أو انصرافها إلى العالم بها محل نظر. فما ذهب إليه السيد الاستاذ دام ظله من الاشتراط في صورة توقف الضبط عليها دون غيرها هو الوجه.