السمع، البصر، النطق:
وهل يشترط السمع والبصر والنطق ؟ قيل: نعم، واستدلّ له بأنه لولاها لتعذر القضاء، وبأنه مقتضى الإطلاقات، فإنها منصرفة عن الأصم والأعمى والأبكم، ولا أقلّ من الشك في شمول أدلة الإذن لهم.
أقول: لا ينبغي الإشكال في الإشتراط فيما إذا توقف القضاء على ذلك .
الحريّة:
وهل يشترط الحريّة ؟ قال في ( المبسوط ): نعم(1)، وقال المحقق:
« الأقرب: إنه ليس شرطاً »(2).
وقد استدلّ للأول في ( المبسوط ) و ( المسالك ) وغيرهما بأمرين:
أحدهما: إن من كان لغيره ولاية عليه لا يكون ذا ولاية.
والثاني: إن القضاء منصب عظيم ، والعبد قاصر عن نيل هذا المنصب.
والجواب: أمّا عن الأوّل : فبأنه متى اجتمعت الشرائط المعتبرة فيه وأذن له المولى في تصدي القضاء ، فلا مانع.
وأما عن الثاني: فبأن مقتضى الإطلاقات جوازه للعبد إن كان واجداً للشرائط المعتبرة ، كالحرّ(3).
(1) المبسوط في فقه الإمامية 8 : 101.
(2) شرائع الإسلام 4 : 68.
(3) لكن قد يجاب عن الجواب الأوّل بأنه إذا جاز ذلك فليجز بالنسبة إلى غير البالغ ـ ولا سيما المراهق ـ. وعن الثاني: باحتمال انصراف تلك الإطلاقات عن العبد.
هذا، ولا أقل من الشك والأصل هو العدم.
لكن الذي يسهل الأمر انتفاء الموضوع في هذه الأزمنة.