المسألة السادسة عشرة
( في أنه يكره للحاكم أن يضيف أحد الخصمين )
قال المحقق قدّس سرّه: « يكره أن يضيّف أحد الخصمين دون صاحبه »(1).
أقول: ووجهه واضح، فإن فيه ترجيحاً له على صاحبه، وقد روي: « أن رجلاً نزل بأمير المؤمنين عليه السلام، فمكث عنده أياماً، ثم تقدّم إليه في خصومة ] حكومة [ لم يذكرها لأمير المؤمنين، فقال له: أخصم أنت ؟ قال: نعم. قال: تحوّل عنا، فإن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم نهى أن يضاف الخصم إلاّ ومعه خصمه »(2).
وكذا يكره أن يذهب إلى دار أحدهما دون الآخر، بل كلّ ما يقتضي ترجيح أحد الخصمين على صاحبه.
(1) شرائع الإسلام 4 : 78.
(2) وسائل الشيعة 27 : 214/2 . أبواب آداب القاضي ، الباب 3.