المسألة السابعة
( في جواز نصب قاضيين في البلد الواحد )
قال المحقق: « يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد لكلّ منهما جهة على انفراده »(1).
أقول: لا ريب في جواز نصب قاضيين في البلد الواحد، على أن يكون لكلّ منهما جهة على انفراده، كجعل أحدهما قاضياً في الأموال والآخر في الدماء والفروج ونحو ذلك.
قال: « وهل يجوز التشريك بينهما في الجهة الواحدة ؟ … ».
أقول: وهل يجوز التشريك بينهما في الولاية الواحدة ؟ قولان، اختار المحقق قدّس سرّه الجواز، والصحيح: المنع، لأن الولاية من الامور ذات الإضافة فلا يمكن التشريك فيها، إلا أن يراد من التشريك إناطة نفوذ حكم أحدهما بموافقة الآخر….
ومع التعدّد، فحيث أن كلّ واحد منهما جعله الشارع قاضياً بالإستقلال ، وليس نفوذ حكمه مشروطاً ـ في زمن الغيبة ـ بموافقة الآخر وإمضاء حكمه، كان النافذ حكم السابق منهما في الحكم في الواقعة، فلا يجوز للآخر نقضه ـ إلا مع طلب المترافعين أو العلم بالإشتباه في الحكم ـ كما هو الحال في إجراء العقد للصبي من قبل كلّ من الأب والجد…
(1) شرائع الإسلام 4 : 70.