المسألة السابعة عشرة
( في حرمة الرشوة )
قال المحقق: « الرشوة حرام على آخذها »(1).
أقول: لا يجوز أخذ الرشوة، وهي حرام على آخذها، بالإجماع بل بالضرورة من الدين، ويدل عليه قوله تعالى: ( وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ )(2).
والأخبار في هذا الباب متواترة، وفي جملة منها: إن الرشا في الحكم كفر بالله(3).
وفي بعضها: إنه شرك(4).
فلا ريب في الحكم.
(1) شرائع الإسلام 4 : 78.
(2) سورة البقرة 2 : 188.
(3) عن سماعة عن أبي عبد الله; عليه السلام قال: « الرشا في الحكم هو الكفر بالله ». وعنه عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: « وأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله » أنظر وسائل الشيعة 27 : 222 و223/3 و8 . أبواب آداب القاضي ، الباب 8.
وعن عمار بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: « فأما الرشا في الحكم، فإن ذلك الكفر بالله العظيم جل اسمه وبرسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم » وسائل الشيعة 17 : 92/2 . أبواب ما يكتسب به ، الباب 5.
(4) عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث قال: « وإن أخذ الرشوة فهو مشرك ». وسائل الشيعة 17 : 94/10 . أبواب ما يكتسب به ، الباب 5.