المسألة الخامسة عشرة
( لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشهود )
قال المحقق: « لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد، وهو أن يداخله في التلفظ بالشهادة أو يعقبه، بل يكف عنه حتى ينتهي ما عنده وإن كان يتردد.
ولو تردد في الشهادة لم يجز ترغيبه في الإقدام على الإقامة ولا تزهيده في إقامتها.
وكذا لا يجوز إيقاف عزم الغريم عن الإقرار، لأنه ظلم لغريمه ويجوز(1) ذلك في حقوق الله، فإن رسول الله صلّى الله عليه وآله قال لماعز عند اعترافه بالزنا « لعلّك قبّلتها ، لعلّك لمستها ، وهو تعريض بإيثار الإستتار »(2).
أقول: وكلّ ذلك واضح.
(1) وفي المسالك ( 13 : 418 ): يستحب. قال: يستحب له ذلك تأسيّاً بالنبي صلّى الله عليه وآله وسلّم في قضية ماعز بن مالك لمّا جاء إلى النبي وأقرّ عنده بالزنا، وكان يعرض له بالتأويل ويقول له: لعلك قبّلتها لعلك لمستها. إيثاراً للإستتار. والرواية مشهورة.
(2) شرائع الإسلام 4 : 78.