المسألة الحادية عشرة
( في الحكم باستمرار العدالة حتى ثبوت ما ينافيها )
قال المحقق قدّس سرّه: « لو ثبت عدالة الشاهد حكم باستمرار عدالته… ».
أقول: لو ثبتت عدالة الشاهد حكم الحاكم باستمرارها بالإستصحاب، غير أنه ـ لماّ كان للإستصحاب كاشفيّة نوعية بنى العقلاء على العمل بها كما تقرّر في الاصول ـ يشترط عدم الفاصل الطويل بين زماني اليقين والشك، لأن ذلك يؤدّي إلى ضعف الظن بالبقاء والكاشفية النوعية المذكورة.
قال: « وقيل: إن مضت مدة يمكن تغيّر حال الشاهد فيها استأنف البحث عنه ولا حدّ لذلك، بل بحسب ما يراه الحاكم »(1).
أقول: وهذا قول ثان في المسألة ـ قال في ( الجواهر ) ـ وإن كنّا لم نتحقّق القائل بذلك منا(2). وعن ( المبسوط )(3) عن بعضهم تحديده بستة أشهر ، ولا دليل عليه، بل الإستصحاب حجّة حتى يتبيّن ما ينافي العدالة.
(1) شرائع الإسلام 4 : 77.
(2) جواهر الكلام 40 : 126 . أقول:
وجعله المحقق العراقي قدّس سرّه من خرافات العامّة، لكنه الأحوط في القواعد ( 3 : 432 ) إذ جاء فيه: والأحوط أن يطلب التزكية مع مضىّ مدّة يمكن تغيير حال الشاهد، وذلك بحسب ما يراه الحاكم من طول الزمان وقصره. وقال صاحب مفتاح الكرامة ( 10 : 51 ): ولا ريب في استحبابه.
(3) المبسوط في فقه الإماميّة 8 : 112.