مسائل
في قاضي التحكيم * حكم تولّي القضاء هل يجوز الرجوع إلى المفضول مع وجود الأفضل عند التعدّد ؟ هل يجوز للقاضي الاستخلاف ؟ حكم ارتزاق القاضي من بيت المال * بم تثبت ولاية القاضي ؟ جواز نصب قاضيين في البلد الواحد * ما يتعلق بانعزال القاضي وعزله * هل ينعزل بموت الإمام ؟ هل تنعقد الولاية لفاقد الشرائط لو نصبه الامام مصلحة ؟ هل ينفذ حكم من لا تقبل شهادته ؟
المسألة الاولى
( الكلام في قاضي التحكيم )
قال المحقق قدّس سرّه: « يشترط في ثبوت الولاية إذن الامام عليه السلام أو من فوّض إليه الإمام »(1).
أقول: لا ريب ولا خلاف في هذا، وقد أشرنا إلى ما يدل على ثبوته، وهذه الكلمة من المحقق قدّس سرّه كمقدّمة لقوله بعده: « ولو استقضى أهل البلد قاضياً لم يثبت ولايته. نعم ، لو تراضى خصمان بواحد من الرعيّة . . ».
أقول: أما عدم نفوذ حكم من استقضاه أهل البلد، فإنه بالنسبة إلى زمن حضور المعصوم وبسط يده واضح، لأن النبي وأمير المؤمنين ـ صلى الله عليهما وآلهما وسلّم ـ كانا يرسلان القضاة إلى البلاد، فلا ينفذ حكم قاض آخر مع وجود القاضي المنصوب من قبل المعصوم. وأما في زمن الغيبة ـ أو الحضور مع عدم بسط اليد ـ فإن الإذن العام الصادر منهم عليهم السلام ـ كما تدلّ عليه الروايات ـ يقتضي نفوذ حكم القاضي الذي استقضاه أهل البلد وطلبوا منه النظر في مرافعاتهم ، على الخلاف في الصفات المعتبرة فيه، والقدر المتيقن هو المجتهد المطلق.
فعليه ، لا ينفذ حكم من استقضاه الناس من دون مراجعة الإمام المبسوط اليد ، وكسب إذنه.
وأما في زمن الغيبة أو عدم بسط اليد ، فالإذن العام يكفي لنفوذ حكم من كان هذا الإذن شاملاً له. ولقد أشكل الأمر هنا على الأصحاب فقالوا: إن كان من رجع إليه أهل البلد مجتهداً ، فالإمام قد أذن في الرجوع إليه مطلقاً ، وإن لم يكن مجتهداً ، فلا اعتبار بحكمه مطلقاً، فأي ثمرة لهذا الكلام ؟ لكن بما ذكرنا ظهرت الفائدة في العبارة ، وعلم المراد من عنوان المسألة.
وقيل: المراد من قوله: « لو استقضى » هو القاضي العام في البلد لعموم أهله ، ومن قوله « نعم.. » هو من استقضاه الخصمان في واقعة خاصة ، من غير أن يعرف بأنه قاضي البلد .
أقول: لكن الأولى ما ذكرناه.
(1) شرائع الإسلام 4 : 68.