النقطة الرابعة:
في رواية [الطبقات]: أمر علي بأُم كلثوم فصنعت، وفي رواية الخطيب عن عقبة بن عامر: فزُيّنت، زُيّنت البنت، فأعطاها القماش، بأن تحمل القماش إلى المسجد فينظر عمر إليها ليرى هل تعجبه البنت أو لا؟
وفي رواية ابن عبد البر وغيره عن الباقر عليه السلام كشف عن ساقها، فلمّا أخذت القماش إلى المسجد أمام الناس، فبدل أن ينظر الرجل إلى القماش نظر إليها، وكشف عن ساقها.
فجاء بعضهم، وهذّب هذه العبارة: «كشف عن ساقها»، بنت علي في المسجد وعمر يفعل هذا! قال ابن الأثير: وضع يده عليها، وقال الدولابي: أخذ بذراعها، وفي رواية أخرى: ضمّها إليه.
أمّا الحاكم والبيهقي فلم يرويا شيئاً من هذه الأشياء.
وهنا يقول السبط ابن الجوزي: قلت: هذا قبيح واللّه، لو كانت أَمة لما فعل بها هذا، ثمّ بإجماع المسلمين لا يجوز لمس الأجنبيّة، فكيف ينسب عمر إلى هذا(1).
وهل كان لمساً فقط كما يروون؟!
(1) تذكرة الخواص: 288 ـ 289.