المناقشة الأُولى:
إنّ قراءة النصب في (أرجلكم) ليس هذا النصب بالعطف على محلّ (رؤوسكم) كما ذكرنا، وإنّما هو لأجل العطف على الوجوه والأيدي، فكأنّه قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم.
فإذن، يجب الغسل لا المسح، ويسقط الاستدلال بالآية المباركة ـ على قراءة النصب ـ لوجوب المسح.
هذا الإشكال تجدونه في ]أحكام القرآن[ لابن العربي المالكي يقول: جاءت السنّة قاضيّة بأنّ النصب يوجب العطف على الوجه واليدين، النصب في (أرجلكم) بمقتضى دلالة السنّة لابدّ وأنْ يكون لأجل العطف على الوجه واليدين، لا لأجل العطف على محلّ (رؤوسكم)، وقد ذكر ابن العربي المالكي بأنّ هذا الذي قاله هو طريق النظر البديع(1).
(1) أحكام القرآن 2 / 578.