الاستدلال بالإجماع:
وأمّا الإجماع، فلا خلاف بين المسلمين في كون المتعة نكاحاً، نصّ على ذلك القرطبي في [تفسيره] وذكر طائفة من أحكامها حيث قال بنصّ العبارة: لم يختلف العلماء من السلف والخلف أنّ المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق.
ثمّ نقل عن ابن عطيّة كيفيّة هذا النكاح وأحكام هذا النكاح(1).
إذن، فقد أجمع السلف والخلف على أنّ هذا نكاح.
فظهر إلى الآن أنّ الكتاب يدل، والسنّة تدل، والإجماع قائم ودلالة الآية المذكورة هو قول الجمهور… .
وكذا تجدون في [تفسير الطبري]، ونقل عن السدّي وغيره في ذيل الآية: هذه هي المتعة، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمّى، هذا في تفسير الطبري(2).
وفي [التمهيد] لابن عبد البر يقول: أجمعوا على أنّ المتعة نكاح لا إشهاد فيه، وأنّه نكاح إلى أجل، تقع الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما.
إذن، ظهر إلى الآن أنّ هذا التشريع والعمل به كان موجوداً في الإسلام، وعليه الكتاب والسنّة والإجماع.
(1) تفسير القرطبي 5 / 132.
(2) تفسير الطبري 5 / 18.