ج ـ سهم ذوي القربى:
قال الله تعالى: (وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْء فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ)(1).
سيرة النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم في الخمس:
قال الطبري: «كان النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم يخص أقاربه بسهم من الخمس ويخص نفسه بسهم آخر، ولذا قسم أموال خيبر، وأعطى المسلمين حقهم، وجعل الكتيبة خمس الله وخمس النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وسهم ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» انتهى ملخصاً(2).
وروى أبو داود قال: «حدثنا ابن السرح، ثنا ابن وهب، أخبرني يونس ابن يزيد، عن ابن شهاب، قال: خمس رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم خيبر، ثم قسم سائرها على من شهدها ومن غاب عنها من أهل الحديبية»(3).
وروى أحمد: «ان نجدة الحروري سأل ابن عباس عن سهم ذوي القربى، فقال: هو لنا، لقربى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قسمه رسول الله لهم»(4).
وروى النسائي باسناده عن يزيد بن هرمز: «ان نجدة الحروري حين خرج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس، يسأله عن سهم ذي القربى لمن تُراه، قال: هو لنا لقربى رسول الله قسمه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لهم، الحديث»(5).
أبو بكر يمنع فاطمة وبني هاشم من سهمهم:
روى ابن أبي الحديد عن أبي بكر الجوهري: «ان أبا بكر منع فاطمة وبني هاشم سهم ذوي القربى وجعله في سبيل الله، في السلاح والكراع»(6).
«… وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، غير انه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ما كان يعطيهم رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم»(7).
قال الزمخشري: «وعن ابن عباس رضي الله عنه: انه كان على ستة أسهم: لله وللرسول سهمان وسهم لاقاربه حتى قبض، فأجرى أبو بكر رضي الله عنه الخمس على ثلاثة»(8).
قال أبو عبيد: «حدثني عبد الرحمان بن مهدي، عن سفيان، عن قيس بن مسلم قال: سألت الحسن بن محمّد عن قوله: (وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْء فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى…)(9) فقال: هذا مفتاح كلام، لله الدنيا والآخرة، ثم اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم.
فقال قائلون: سهم القرابة لقرابة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم.
وقال قائلون: لقرابة الخليفة.
وقال قائلون: سهم النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم للخليفة من بعده…
فأجمع رأيهم على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله… فكانا على ذلك خلافة أبي بكر»(10).
قال ابن أبي الحديد: «وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه، انه ـ اي الخمس ـ كان على ستّة: لله وللرسول سهمان، وسهم لأقاربه، وثلاثة أسهم للثلاثة، حتى قبض عليه السّلام فاسقط أبو بكر ثلاثة أسهم، وقسم الخمس كله على ثلاثة أسهم، وكذلك فعل عمر.
وروي أن أبا بكر منع بني هاشم الخمس، وقال: انّما لكم أن نعطي فقيركم، ونزوج أيمكم ونخدم من لا خادم له منكم…»(11).
وروى باسناده عن أنس بن مالك «ان فاطمة عليها السلام أتت أبا بكر، فقالت: لقد علمت الذي ظلمتنا عنه أهل البيت من الصدقات، وما افاء الله علينا من الغنائم في القرآن من سهم ذوي القربى، ثم قرأت عليه قوله تعالى: (وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْء فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى…) فقال لها أبو بكر: بأبي أنت وأمي ووالد ولدك السمع والطاعة لكتاب الله، ولحق رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وحق قرابته، وأنا أقرأ من كتاب الله الذي تقرئين منه، ولم يبلغ علمي منه أنّ هذا السهم من الخمس يسلم اليكم كاملا، قالت: أفلك هو ولأقر بائك؟ قال: لا، بل أنفق عليكم منه، وأصرف الباقي في مصالح المسلمين، قالت: ليس هذا حكم الله تعالى، قال: هذا حكم الله فان كان رسول الله عهد اليك في هذا عهداً أو أوجبه لكم حقاً صدقتك وسلمته كله اليك والى أهلك، قالت: ان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لم يعهد الي في ذلك بشيء، الاّ أني سمعته يقول: لما أنزلت هذه الآية: «أبشروا آل محمّد فقد جاءكم الغنى» قال أبو بكر: لم يبلغ علمي من هذه الآية أن أسلم اليكم هذا السهم كله كاملا، ولكن لكم الغنى الذي يغنيكم، ويفضل عنكم. وهذا عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فاسأليهم عن ذلك وانظري هل يوافقك على ما طلبت أحد منهم، فانصرفت إلى عمر، فقالت له مثل ما قالت لأبي بكر، فقال لها مثل ما قاله لها أبو بكر، فعجبت فاطمة عليها السلام من ذلك، وتظنت أنهما كانا قد تذاكرا ذلك واجتمعا عليه»(12).
هل كان يحق لأبي بكر ذلك؟
نقل ابن أبي الحديد عن قاضي القضاة [يعني القاضي عبد الجبار المعتزلي:]
«فأما أمر الخمس فمن باب الاجتهاد. وقد اختلف الناس فيه، فمنهم من جعله حقاً لذوي القربي وسهماً مفرداً لهم على ما يقتضيه ظاهر الآية، ومنهم من جعله حقاً لهم من جهة الفقر وأجراهم مجرى غيرهم… فلم يخرج عمر بما حكم به عن طريقة الاجتهاد، ومن قدح في ذلك فانما يقدح في الاجتهاد الذي هو طريقة الصحابة»(13).
وأجاب السيد المرتضى عن ذلك بقوله:
«وأما الاجتهاد الذي عول عليه، فليس عذراً في اخراج الخمس عن أهله، فقد أبطلناه»(14).
خلاصة البحث:
1 ـ آيات الخمس صريحة في سهم ذوي القربى.
2 ـ سيرة الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم تؤيد ذلك.
3 ـ منع أبو بكر فاطمة وبني هاشم من سهم ذوي القربى في الخمس.
4 ـ لم يكن اجتهاده هذا صائبا.
5 ـ كانت الزهراء محقة في مطالبتها بالخمس أيضاً، ولكنها حرمت منه.
والنتيجة: أن الزهراء سلام الله عليها كانت محقة في دعاويها الثلاث فمنعها أبو بكر.
(1) سورة الانفال: 41.
(2) تاريخ الطبري ج3 ص19.
(3) سنن أبي داود ج3 ص219 رقم 3019.
(4) مسند أحمد ج1 ص320.
(5) سنن النسائي ج7 كتاب قسم الفيء.
(6) شرح نهج البلاغة ج16 ص231، قال الشيخ باقر القرشي: «والخمس حق مفروض لآل رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم نص عليه القران الكريم… وقد اجمع المسلمون على ان النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم كان يختص بسهم من الخمس، ويخص اقاربه بسهم آخر منه، وكانت هذه سيرته إلى أن أختاره الله الى الرفيق الاعلى، ولما ولى أبو بكر اسقط سهم النبي وسهم ذي القربى، ومنع بني هاشم من الخمس وجعلهم كغيرهم، وقد أرسلت اليه بضعة الرسول وريحانته فاطمة الزهراء عليها السّلام تسأله أن يدفع اليها ما بقي من خمس خيبر فأبي أن يدفع اليها شيئاً، وقد ترك شبح الفقر مخيماً على آل النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وحجب عنهم أهم مواردهم الاقتصادية التي فرضها الله لهم» (حياة الامام الحسين بن علي عليه السّلام ج1 ص259).
(7) سنن أبي داود ج3 ص201.
(8) تفسير الكشاف ج2 ص159.
(9) سورة الأنفال: 41.
(10) الأموال لأبي عبيد، الحديث 846.
(11) شرح نهج البلاغة ج3 ص156 الطبعة القديمة، بيروت، وج12 ص219 الطبعة الحديثة.
(12) شرح نهج البلاغة ج16 ص230.
(13) شرح نهج البلاغة ج12 ص211.
(14) شرح نهج البلاغة ج12 ص212.
قال العلامة السيد مرتضى العسكري: «من أجل فهم مغزى اجتهاد الخلفاء في الخمس وفي حق ابنة الرسول بعدما لابسهما الغموض خلال احقاب طويلة اضطررنا اولا إلى درس المصطلحات الاسلامية: الزكاة والصدقة والفيء والصفيّ والأنفال والغنيمة والخمس فوجدنا:
أ ـ ان الزكاة في الشرع الاسلامي بمعنى: عامة حق الله في المال.
ب ـ الصدقة: اسم لما يجب اخراجه من النقدين والغلات والأنعام إذا بلغ احدها النصاب وما فرض دفعه يوم عيد الفطر، ومما يدل على ما ذكرنا ان الخمس والصدقة والصفى ذكرت في كتاب رسول صلّى الله عليه وآله وسلّم لبيان انواع الزكاة إذا فالصدقة صنف من اصناف الزكاة وليس مرادفة لها وبالاضافة إلى ذلك لنا أن نقول: كيف تكون الزكاة بمعنى الصدقة وقد وردت في الآيات المكية وقبل أن ينزل تشريع الصدقة في المدينة، وعلى ضوء ما ذكرنا تفسر الزكاة في الحديث الشريف «إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت حق الله في المال»: بأنه إذا اديت المفروض عليك في مالك فقد قضيت حق الله، وأما الدفع المستحب من المال فهو نفل وليس بحق وكذلك تفسر في الحديث «من استفاد مالا فلا زكاة حتى يحول الحول» بانه لا حق لله في ماله حتى يحول الحول، وكذلك الشأن في نظائرهما.
والصدقة مشتركة فيما ذكرناه آنفاً وفي ما يخرجه الانسان من ماله على وجه القربة نفلا كان او فرضاً والفرق بينهما ان الحق المفروض في النقدين والغلات والأنعام إذا أخذها الحاكم قهراً يكون زكاة وصدقة واجبة وليس بالصدقة التي يخرجها الانسان على وجه القربة.
ج ـ والفيء: ما حصل من اموال الكفار من غير حرب، واجمعوا على أن اموال بني النضير كان من الفيء وان النبي تصرف فيها تصرف الملاك في املاكهم.
د ـ الأنفال، جمع النفل: العطية والهبة، والنفل: الزيادة على الواجب وانفله: أعطاه زيادة واستعمل الأنفال في القرآن الكريم في غزاة بدرحين سلب الله عن المسلمين تملك ما حازوه من المشركين يومذاك، واستعمل في أحاديث ائمة أهل البيت واريد به كل ما أخذ من دار الحرب بغير قتال وكل ارض انجلى عنها اهلها بغير حرب وعلى قطائع الملوك والآجام والأرضين الموات وما شابهها.
هــ الغنيمة والمغنم ـ كانت العرب في الجاهلية والاسلام تقول: غنم الشيء غنماً إذا فاز به بلا مشقة، والأغتنام: انتهاز المغنم والمغنم ما يغنم، وتقول لما يحصل من جهة العدى ـ وهو مالا يخلو من مشقة: ـ سلبه إذا أخذ ما على المسلوب وما معه من ثياب وسلاح ودابة، وتقول: حربه إذا أخذ كل ماله، وكانت النهيبة والنهبى عندهم تساوق الغنيمة والمغنم في عصرنا، وأول ما استعمل مادة (غنم) في كسب المال مطلقاً وبلا لحاظ (الفوز بلا مشقة) كان في القرآن الكريم وفي ما جمع من مال العدو ببدر وبعد ان سلب الله ملكية الأفراد عنه وسماه الأنفال وجعله لله ولرسوله ثم جعله مغنماً للجماعة وشرع الله في الآية دفع الخمس من مطلق المغانم لله ولرسوله ولذوي قرباه بعد ان كان في الجاهلية المرباع للرئيس خاصة، وعمم مورد الأخذ وجعله من مطلق المغانم ونزل القرض من الربع إلى الخمس ووزعه على ستة سهام بدل ان يكون سهماً واحداً وخاصاً بالرئيس، ومما يدل بالاضافة إلى ما ذكرنا ـ من ان الخمس فرض دفعه من مطلق المغانم: اجماع المسلمين على أن الرسول أخذ الخمس من المال المستخرج من الأرض معدناً كان أو كنزاً وهو ليس مما حازه المسلمون من العدا في الحرب.
ويدل على ذلك من السنة أيضاً أمر الرسول وفد عبد القيس ان يدفعوا (الخمس من المغنم)، قال لهم ذلك عندما سألوه ان يعلمهم احكام الاسلام كي يعلموا قبيلتهم فانهم لا يستطيعون الخروج من حيهم في غير الأشهر الحرم من خوف مضر ولا يتصور لهذا القبيلة أن تكون غازية ليكون المراد من المغنم هنا غنائم الحرب فلا بد أن يكون المراد من المغنم مطلق المال المكتسب.
وكذلك الشأن في ما ورد في كتب الرسول لسائر القبائل العربية التي أسلمت وكذلك في عهوده لولاته مثل ماورد في كتاب عهده لولادته الذين بعثهم الى اليمن بعد اسلام أهل اليمن (أن يأخذ ـ الوالي ـ من المغانم خمس الله وما كتب على المؤمنين الصدقة. وكذلك ما ورد في كتاب الرسول لقبيلة سعد «ان يدفعوا الخمس والصدقة لرسوليه» فإن هذه القبيلة لم تكن قد خاضت حربا ليطلب النبي منها أن تدفع إلى رسوليه خمس غنائم حربهم وانما طلب منهم دفع الصدقة من مواردها ودفع خمس أرباحهم.
وكذلك المراد من خمس المغنم في سائر كتبه إلى القبائل العربية المسلمة: خمس ارباح مكاسبها. ويؤكد ما ذكرنا: ان حكم الحرب في الاسلام يخالف ما كانت عليه العرب في الجاهلية حيث كان لكل قبيلة الحق في الاغارة على غير حلفائها ونهب اموالهم كيف ما اتفق، وعند ذاك يملك كل فرد ما نهب وسلب وحرب وما عليه شيء عدا دفع المرباع للرئيس، لم يكن الأمر هكذا في الاسلام لتصح مطالبة النبي من القبائل خمس غنائم حروبهم بدل الربع بل ان الحاكم الأعلى في الاسلام هو الذي يقرر الحرب وفق قوانين الاسلام والمسلمون ينفذون اوامره ثم الحاكم هو الذي يلي بعد الفتح قبض الغنائم أو يلي ذلك نائبه، ولا يملك أحد من الغزاة عدا سلب القتيل شيئاً بل يأتي كل غاز بما سلب حتى الخيط والمخيط والا عد من الغلول الذي هو عار وشنار على اهله ونار يوم القيامة، ثم ان الحاكم هو الذي يقبض الخمس من الغنائم ويقسم الباقي على المجموعة، اذاً فالحاكم هو الذي يعلن الحرب في الإسلام وهو الذي يقبض الغنائم ويأخذ خمسها بنفسه ثم يقسم الباقي وليس غيره الذي يدفع الخمس اليه، وإذا كان الأمر هكذا في الاسلام، وكان اخراج الخمس على عهد النبي من شؤون النبي في هذه الأمة فما معنى طلب النبي الخمس من الناس وتأكيده ذلك في كتاب بعد كتاب ان لم يكن الخمس في تلك الكتب مثل الصدقة مما يجب على المخاطبين دفعه من اموالهم، وليس خاصاً بغنائم الحرب. وبناءعليه السّلام على ما ذكرنا اذاً فقد كان النبي يطلب ممن أسلم أن يؤدي الخمس من كل ما غنم عدا ما فرض فيهن من الصدقة، وكان مدلول الغنائم والمغانم يومذاك مساوقاً لمطلق ما ظفر به من المال ثم تطور مدلول هذه المادة عند المسلمين من بعد انتشار الفتوح ومنع الخلفاء الخمس من أهله ونسيان المسلمين هذا الحكم.
اما مواضع الخمس فقد نصت آية الخمس أن الخمس لله ولرسوله ولذوي قربى الرسول ويتاماهم ومساكينهم وابناء سبيلهم اذاً فالخمس يقسم ستة اسهم وما ورد في بعض الروايات أن سهم الله وسهم الرسول واحد ان كان المقصود ان سبيلهما واحد وان الرسول يتصرف فيهما فهو صواب والا فهو مخالف لظاهر الآية وتواترت الروايات عن ائمة أهل البيت أن سهم ذي القربى لأهل البيت في عصر الرسول ومن بعده لهم ولسائر الأئمة الاثني عشر من أهل البيت وأن السهام الثلاثة لله ولرسوله ولذي قرباه للعنوان وان سهم الله لرسوله يضعه حيث يشاء والسهمان بعد الرسول، للامام القائم مقامه وعلى هذا فنصف الخمس في هذه العصور لامام العصر من حيث امامته والنصف الآخر من الخمس لغير أهل بيت النبي من أيتام اقرباء النبي ومساكينهم وابناء سبيلهم وهم يستحقونها ـ بقرابتهم من النبي من جهة الأب وحاجتهم اليه في مؤنتهم وان فضل عنهم شيء فللوالي، وان نقص فعلى الوالي أن يسد عوزهم وما قبضه أحدهم من الخمس وتملكه ينتقل بعد وفاته لورثته واقرباء النبي من غير أهل البيت الذين يستحقون نصف الخمس بالفقر هم ذكور اولاد عبد المطلب وذكور اولاد المطلب الذي حرمت عليهم الصدقة، ولم يرض الرسول أن يلي أحدهم على الصدقات ويصيب من سهم العاملين عليها حتى مولاهم، فانه منع مولاه من الاشتراك مع عامل الصدقة كي لا يصيب منها ومن هنا يتضح خطأ من زعم أنه بعث ابن عمه الإمام علياً إلى اليمن لقبض الصدقة مثل ابن هشام بل بعثه لقبض الخمس كما صرح به غيره».
(مقدمة مرآة العقول ج1 ص176 إلى ص180).