1 ـ أمره برجم المرأة الحامل
وهذا من القضايا الثابتة بحسب روايات القوم، فقد رووا أنه اتي عمر بامرأة حامل قد اعترفت بالفجور، فأمر برجمها، فتلقّاها علي فقال: ما بال هذه؟ فقالوا: أمر عمر برجمها. فردّها علي وقال: هذا سلطانك عليها، فما سلطانك على ما في بطنها؟ ولعلّك انتهرها أو أخفتها؟ قال: قد كان ذلك. قال: أو ما سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال: لا حدّ على معترف بعد بلاء، إنه من قيد أو حبس أو تهدد فلا إقرار له، فخلاّ سبيلها، ثم قال: عجزت النساء أن تلدن مثل علي بن أبي طالب، لولا علي لهلك عمر»(1).
(1) الرياض النضرة 2 / 196، مطالب السئول: 76 ـ 77، المناقب للخوارزمي: 81 .