ونقموا عليه: أنه كان يعطي من بيت المال ما لا يجوز، حتى كان يعطي عائشة وحفصة عشرة آلاف درهم في كلّ سنة» ثم أجاب: «بأن دفعه إلى الأزواج من حيث أن لهنّ حقاً في بيت المال، وللإمام أن ذلك على قدر ما يراه، وهذا الفعل مما قد فعله من قبله ومن بعده، ولو كان منكراً لما استمر عليه أمير المؤمنين عليه السلام وقد ثبت استمراره عليه، ولو كان ذلك طعناً لوجب إذا كان يدفع إلى الحسن والحسين عليهما السّلام وعبد اللّه بن جعفر وغيرهم من بيت المال أن يكون في حكم الخائن. وكلّ ذلك يبطل ما قالوه».
فقال السيد المرتضى علم الهدى في الجواب: «يقال له: أما تفضيل الأزواج، فإنه لا يجوز، لأنه لا سبب فيهن يقتضي ذلك… .
وقوله: إن لهن حقّاً في بيت المال. صحيح، إلا أنه لا يقتضي تفضيلهنّ على غيرهنّ، وما عيب بدفع حقهنّ وإنما عيب بالزيادة عليه.
وما نعلم أن أمير المؤمنين عليه السلام استمرّ على ذلك، وإن كان صحيحاً كما ادّعى فالمسبب الدّاعي إلى الاستمرار على جميع الأحكام.
فأمّا تعلّقه بدفع أمير المؤمنين عليه السلام إلى الحسن والحسين صلّى اللّه عليه وآله وغيرهما من بيت المال. فعجيب…»(1).
(1) المغني ج 20 ق 2 ص 15، والشافي 4 / 187.