فقال ابن تيمية: «والجواب: إن عمر كان يستشير الصّحابة… والولادة لستة أشهر نادرة إلى الغاية، والأمور النادرة قد لا تخطر بالبال، فأجرى عمر ذلك على الأمر المعتاد المعروف في النساء…»(1).
أقول:
وهذا الكلام يشتمل على جوابين:
أحدهما: حمل القضية على التشاور، فهو قد شاور علياً عليه السلام فأجابه بما ذكر فعمل عليه.
والثاني: حملها على النسيان، لكونها نادرةً إلى الغاية.
ألا ترى التهافت بين الوجهين؟ فإنه إن كان ناسياً فهو مستعلمٌ مستفهم لا مشاور، وإن كان له علمٌ فيريد الوقوف على ما يعلمه غيره من الصحابة في المسألة عن طريق المشورة، فهو ليس بناس للحكم.
وعلى كلّ حال، يريد ابن تيمية الفرار من الإقرار بجهل عمر.
ولكن عليّاً عليه السلام أفضل وأولى من عمر بالإمامة، لكونه مستحضراً للقرآن الكريم وما تدلّ عليه آياته، لو كان عمر ناسياً!!
(1) منهاج السنّة 6 / 93 ـ 95.