لقد تقرّر عند القوم القائلين بثبوت الإمامة بالبيعة، ضرورة اتصاف الإمام بالعدالة والعلم، وهذه القضية تدلّ على انتفاء شرط الإمامة في أبي بكر. فما هو الجواب؟
لقد اختلفوا في الجواب واضطربوا، فذكروا وجوهاً هي في الأغلب «لعلّ» و«يمكن»:
قال في شرح المواقف: «وأما قطع اليسار، فلعلّه من غلط الجلاّد، أو رآه في المرّة الثالثة من السرقة، وهو رأي الأكثر من العلماء»(1).
وقال في الصواعق: «وأما قطعه يسار السارق، فيحتمل أنه خطأ من الجلاّد، ويحتمل أنه لسرقة ثالثة، ومن أين لهم أنه للسرقة الأولى وأنه قال للجلاّد: إقطع يساره؟ وعلى التنزل، فالآية شاملة لما فعله، فيحتمل أنه كان يرى بقاءها على إطلاقها، وإن قطعه صلّى اللّه عليه وسلّم اليمين في الأولى ليس على الحتم، بل الإمام مخيّر في ذلك. وعلى فرض الإجماع في المسألة، فيحتمل أنهم أجمعوا على ذلك بعده، بناءً على انعقاد الإجماع في مثل ذلك، وفيه خلاف محلّه كتب الأصول. وقراءة أيمانهما يحتمل أنها لم تبلغه.
فعلى كلّ تقدير، لا يتوجّه عليه في ذلك عتب ولا اعتراض بوجه من الوجوه»(2).
(1) شرح المواقف 8 / 357.
(2) الصواعق المحرقة 1 / 88 .